كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

فأما قول ابن حبيب وقياسه الزكاة على الأضاحي فغير صحيح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبان أن (¬1) الأصلين مفترقان، وأوجب الزكاة في أربع أسنانٍ من الإبل ليس فيها شيءُ يجزئُ في الأضاحي، وأوجبها في البقر في سنين: أحدهما يجزئُ في الأضاحي، والآخر لا يجزئُ؛ فعُلِم بذلك أنهما أصلان لا يُقاس أحدُهما على الآخرِ.
وإذا كان الواجبُ جذعةً أو ثنيةً، فعلى القولِ: إنَّ الأمرَ في الأخذِ للمصدقِ، يكون له أن يأخذَ الثنيةَ ويدعَ الجذعةَ. وعلى القول الآخرِ يكونُ فيه (¬2) الأمرُ إلى صاحبِ الغنمِ، فيدفع الجذعةَ ويمنع من الثنية وإنْ كَرِه المصدقُ. وهذا إذا كانت الغنمُ مختلطةً صغارًا وكبارًا وجيدةً ورديئةً، فإنه يأخذُ الجذعةَ والثنيةَ. قال عمر - رضي الله عنه -: وذلك عدل بين غذاء (¬3) الغنم (¬4) وخيارها.
واختلف إذا كانت جنسًا واحدًا- خيارًا كلها: رُبى (¬5) أو أكولة (¬6)، أو مواخض (¬7)، أو علوفة (¬8) كلها (¬9)، أو فحولًا، أو دنية كلها عجافًا، أو ذواتِ عوارٍ، أو سخالًا، على أربعةِ أقوالٍ: فقال مالكٌ في المدونة: إنها كالمختلطة،
¬__________
(¬1) قوله: (أن) ساقط من (م).
(¬2) قوله: (فيه) ساقط من (م).
(¬3) قوله: (بين غذاء) يقابله في (م): (عند عدم).
(¬4) في (ق 3): (المال).
(¬5) الرُّبَى: هي: الحامل التي دنت ولادتها، انظر: النهاية (2/ 180)، وقال في هامش (ر): (الربى: الشاة تحبس في البيت للبن، والجمع رباب).
(¬6) قوله: (أو أكولة) ساقط من (ق 3) و (م).
(¬7) المواخض، جمع: ماخض، وهي: الحامل التي دنت ولادتها، انظر: لسان العرب: 7/ 228.
(¬8) العلوفة هي: التي تُسمن للأكل، انظر: النهاية (1/ 58).
(¬9) قوله: (كلها) ساقط من (ق 3)، وقوله (كلها أو فحولا) ساقط من (م).

الصفحة 1013