كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

واخْتُلِفَ عن مالكٍ إذا كانت أغنامُ الناسِ كلها عجافًا لجدبٍ (¬1) نزلَ بهم. فروى ابنُ وهبٍ عنه أنه قال: يؤخذ منها (¬2). وروى عنه أشهب أنه قال: لا يؤخذ، ولا يُبْعَثُ السعاةُ سنةَ الجدبِ (¬3). وقال (¬4): لأنه يأخذ ما ليس له هناك ثمن، وإن جلبه لم ينجلب (¬5). قال: وإنما ذلك (¬6) نظر للمساكين (¬7)، وليس لأهل المواشي (¬8).
وأرى إذا كانت الغنم قريبة من العمران، أو بعيدة ولها بالمكان الذي هي به ثمن، جلبت هذه، وبيعت هذه. وإن كانت على بعد ولا ثمن لها إن بيعت هناك تركت لقابل. وتكون الزكاة على تعليله معلقة بأعيان (¬9) الماشية المزكاة، لا في الذمة. فإن هلكت الغنمُ (¬10) أو غُصِبت لم يكن على صاحبِ الغنمِ شيءٌ. فإن هلك بعضها كان المساكينُ شركاءَ في الباقي بقدرِ الشاةِ.
واختلف إذا كانت الغنم مختلطة جيادًا ورديئة، فأرادَ المصدق أن يأخذَ ذاتَ عوارٍ؛ لأنه أفضلُ للمساكين بغير رضا صاحبِ الماشيةِ، فأجاز ذلك ابن
¬__________
(¬1) في (ر): (الحدث).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 236.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 236.
(¬4) قوله: (وقال) ساقط من (م).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 236، والبيان والتحصيل: 2/ 438.
(¬6) في (ر): (ذكره).
(¬7) في (ر) و (م): (للمسلمين). ونص البيان والتحصيل "للمسلمين" انظر: البيان والتحصيل: 2/ 438.
(¬8) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 438.
(¬9) في (م): (يعني).
(¬10) قوله: (الغنم) ساقط من (ر).

الصفحة 1015