باب (¬1) [في ما يؤخذ من النصاب من صنفي البقر]
وإن كانت بقرًا وجواميس، والواجب فيها سن واحدة كالثلاثين أو كالأربعين (¬2)، أخذت الزكاة من أكثرها، وإن تساوت كان المصدق بالخيار عند ابن القاسم. وإن كان الواجبُ فيها أسنان كالستين، وأحدها أكثر، فقال ابن القاسم: إذا كانت أربعين من البقر، وعشرين من الجواميس أخذ من كل واحدة تبيعًا (¬3)؛ لأنه يأخذ تبيعًا عن ثلاثين منَ البقرِ، وتبقى عشرة تُضاف إلى عشرين من الجواميس، وهي أكثر. وقال سحنون: يأخذ تبيعين من البقر؛ لأنه يفُضُّ الجواميسَ على (¬4) البقرِ، فيكون عشرون من البقرِ، وعشرة من الجواميس. والأول أصوب، ولا أعلم للفَضِّ (¬5) وجْهًا.
وإن كانت سبعين، فيها من الجواميسِ عشرون؛ أخذَ من البقرِ مسنةً، ومنَ الجواميسِ تبيعًا (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: (باب) زيادة من (م).
(¬2) قوله: (أو كالأربعين) يقابله في (م): (والأربعين).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 359.
(¬4) قوله: (يفُضُّ الجواميسَ على) يقابله في (م): (نقص الجواميس عن).
(¬5) في (م): (نقص).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 130.