يجمعان في النصاب؛ لأن الأصل ألا يُزكى مالٌ إلا باجتماع وجهين (¬1): أن يكون نصابًا، ويقيم بيده حولًا. فإن انخرم أحدهما لم تجب زكاة. وكذلك إذا أقامتِ الغنمُ في يديه ستةَ أشهرٍ، وهو تمام حولِ العينِ، وأقام (¬2) ثمن الغنم في يديه ستة أشهر، وهو تمام حول الغنم، لم تجب فيه (¬3) زكاةٌ.
فصل الخلاف فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسها أو من غير جنسها
واخْتُلِفَ فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسها، أو من غير جنسها، على أربعةِ أقوالٍ: فقال مالكٌ (¬4) في المدونةِ فيمن باعَ غنمًا بغنمٍ: إنه يبني الثانيةَ على حولِ الأولى. وإن باعها بإبلٍ، أو بقرٍ، استأنف بالثانية حولًا، ولم يزكِّها على حولِ الأولى (¬5). وقال في كتاب ابن سحنون فيمن باعَ غنمًا بغنم: إنه يستأنف للثانية حولًا (¬6). وقال أيضًا: يزكي للثانية (¬7) على حولِ الأولى، مثل قوله الأول (¬8). وقال في المدونة فيمن باع غنمًا بإبل أو بقر: إنه يستأنف بالثانية
¬__________
(¬1) في (ق 3) و (م): (فصلين).
(¬2) في (ر): (أو أقام).
(¬3) في (ر) و (م): (عليه).
(¬4) قوله: (مالك) ساقط من (م).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 363.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 230.
(¬7) قوله: (للثانية) ساقط من (ق 3) و (م).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 230.