كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

باب في غسل الدم وغيره من النجاسات
وقال مالك في "المدونة" في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيرهما ثم يراه وهو في الصلاة: فإنه يمضي على صلاته ولا ينزعه، ولو نزعه لم أر به بأسًا. فإن كان دم كثير نزعه واستأنف الصلاة بإقامة (¬1).
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: على المصلي أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجسد طاهر وثوب طاهر في موضع طاهر، ولا خلاف في ذلك، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، فأمر بغسل المذي لحديث المقداد (¬2)، وبغسل المني (¬3) لحديث عمر أنه ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال له: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ" (¬4).
وبغسل دم الحيض من الثوب بحديث أسماء (¬5)، ومر - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: "إِنَّهُما لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 128.
(¬2) سبق تخريجه , ص: 73.
(¬3) المنيّ: على وزن الفعل بكسر النون وتشديد الياء معروف، وهو الذي منه الولد، وفيه لغتان: مني وأمنى منيًا وإمناء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 13.
(¬4) متفق عليه: أخرجه البخاري: 1/ 110، في باب الجنب يتوضأ ثم ينام، من كتاب الغسل، برقم (286)، ومسلم: 1/ 248، في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض، برقم (306).
(¬5) متفق عليه , أخرجه البخاري: 1/ 117، في باب غسل دم المحيض، من كتاب الحيض، في صحيحه، برقم (301) ومسلم: 1/ 240، في باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من كتاب الطهارة، برقم (291)، ومالك في الموطأ، في كتاب الطهارة، باب جامع الحيضة: 1/ 60، برقم (134).

الصفحة 105