كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

وإن أخذهما الساعي وهو يرى أنهما لواحد، ولو علم بصفة الشركة أخذ شاة، كان فيها قولان: فقال محمد: يتَحَاصَّانِ في الشاتين على عدد أغنامهما. قال: لأنه رأي من ذهب إلى هذا، وهو كحكم نفذ فلا يرد (¬1). وحُكِي عن ابن عبد الحكم أنه جعل واحدة من صاحب الكثيرة ويتراجعان في الأخرى على مائة جزء وأحد وعشرين جزءا (¬2)، يريد: لأن اجتماعهما أوجب الخطأ في الأخرى.
ويجري فيها قولٌ ثالث: أن الثانية تكون عليهما نصفان قياسًا على القول: إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرُجم، ثم رجع جميعهم بعد الحكم. فقيل: تكون ديته عليهم أسداسًا. وقيل: نصفين؛ لأنَّ كلَّ فريقٍ يقول: لولا أنتم لم يرجم. فالقول: "إنها (¬3) أسداسٌ" موافقٌ لقول ابن عبد الحكم: إنها تكون على العدد.
ومن المدونة، قال مالكٌ إذا كان لواحدٍ تسعةٌ من الإبلِ وللآخر خمسة كان (¬4) على كل واحد منهما شاة، ثم رجع فقال: يتراجعان في الشاتين على عدد إبلهما (¬5). ورأى أنَّ الوَقَصَ داخلٌ في الزكاةِ. والأولُ أحسنُ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أوجب في خمس من الإبل شاة" (¬6) ثم لم يجعل في الزائد شيئًا، فهو معفو عنه
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 250، وله بدل قوله: (يرد): (ينقض).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 2/ 250.
(¬3) قوله: (إنها) ساقط من (م).
(¬4) قوله: (كان) ساقط من (م).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 731.
(¬6) أخرجه أبو داود: 1/ 490، في باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة، برقم (1568)، والترمذي: 3/ 17، في باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، من كتاب الزكاة برقم (621)، وقال: حديثٌ حسن.

الصفحة 1050