عجافًا كلُّها، وليأخذ (¬1) منها (¬2). وهذا أحسن إن كانت تنجلب، أو يكون لها ثمنٌ ما وإن قلَّ، وإلا أخر ذلك للعام المقبل. فإن هلكت قبل ذلك لم يكن على صاحب الماشية شيء. قيل لمالك: فمن لا يرد عليهم السعاة لبعد المياه التي تجتمع (¬3) إليها المواشي. فقال: أرى على هؤلاء أن يجلبوا ما وجب عليهم إلى المدينة (¬4). فقيل له: إنها ضعاف ويخاف عليها. قال: لا بد من جلبها، أو يصطلحوا على قيمتها (¬5)، ثم قال: لا يسوقونها ولكن يشترون. وما كنت أرى الناس ها هنا إلا يبتاعون ذلك (¬6)، وذلك حين ذكر له أنهم (¬7) يشق عليهم أن يجلبوا ذلك إلى مسيرة عشرين يومًا.
قال: وأما الحوائط فلا يكلفوا حمل ما عليهم، ولا يُكلف أحدٌ حملَ زكاةِ ثمرته إلى من يلي أخذها؛ إنما يأتونهم في حوائطهم، وكذلك الزرع والماشية (¬8).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهذا أصوب، والأصل أن الناس يزكون أموالهم في مواضعها، وهناك تؤخذ منهم؛ وقد كانت السعاة والمصدقون يخرجون في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمثل ذلك، وهو الذي يقتضيه قول الله -عز وجل-: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 61]،
¬__________
(¬1) في (ر): (وليأخذها).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 236.
(¬3) في (م): (الذي تنجلب).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 257.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 257.
(¬6) قوله: (ذلك) زيادة من (ر).
(¬7) في (م): (أنه).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 257.