كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

ويأخذ منه الساعي شاة عن البائع (¬1). ولو هرب بها المشتري عن الساعي، ثم أتى بعد حولين وفلس فإن أخذها صاحبها زكاها الساعي شاة واحدة عن البائع، ولو أسلمها البائع زكاها الساعي بشاتين عن العامين جميعًا (¬2)؛ لأن الدين لا يرد زكاة الماشية.
ولو تماوتت إلا شاة واحدة، كان البائعُ أحقَّ بها، ولا سبيل للساعي عليها (¬3). قال محمد: فذكرت له ما قال بعض أصحابنا: إن الساعي أحق بهذه الشاة إذا كان الغريمُ غيرَ بائع الغنم، فأجازه (¬4). قلت له: قال بعد ذلك: إن الساعي أحق بها وإن كان الغريمُ هو بائع الشاة إذا كانت من الأربعين، قال: ليس كما قال. قلت: فلو ماتت كلها واشترى هذه الشاة أن الساعي أحق بها، قال: أصاب. قلت: فإن كان عليهم عين (¬5) دين يحيط بماله تحاصَّ الغريم والساعي، قال: ليس كما قال، والساعي أحق. قلت (¬6) قال: فإن كان الغريمُ هو بائع الشاة كان أولى بها من الساعي إذا لم تكن من الأربعين التي هرب بها، قال: أصاب (¬7).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما ما اختلفا فية إذا كانت الشاة من غنم البائع، هل يكون البائع أحق بها، أو الساعي؟ فإنَّ (¬8) ذلك راجعٌ إلى الاختلاف، هل أخذ
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 234.
(¬2) قوله: (جميعًا) ساقط من (م)، وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 235.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 235.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 235.
(¬5) قوله: (عين) ساقط من (م).
(¬6) قوله: (قلت) زيادة من (ر).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 235.
(¬8) في (م): (قال).

الصفحة 1069