سنة، والأول أحسن، فيعيد إذا كان ذاكرًا وإن ذهب الوقت؛ للقرآن والحديث والإجماع (¬1)، ولا يعيد إذا ذهب الوقت وكان ناسيًا، للحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلاَةِ، فَخَلعَ نَعْليْهِ لِنَجَاسَةٍ فِيهِمَا، فَأتمَّ الصَّلاَةَ" (¬2). فاجتزأ بالماضي لأنه كان غير عالم، فكذلك يجزئ جميعها إذا علم بعد الفراغ.
واختلف فيمن رأى في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة، فقال مالك في "المدونة": يقطع وينزع الثوب ويستأنف الصلاة (¬3). والقطع على أصله استحسان؛ لأنه يقول: إذا لم يعلم حتى فرغ من صلاته أنه يعيد ما دام في الوقت (¬4). وهذا استحسان.
وإذا كان ذلك الماضي من صلاته جازئًا، فإعادته استحسان.
وقال في "المبسوط": إن كان يستطيع نَزْعه نَزَعه ومضى على صلاته، وإن كان لا يستطيع نزعه أو كانت النجاسة في جسده قطع.
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا كان يستطيع نزعه نزعه (¬5) وإلا
¬__________
(¬1) أما القرآن فقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} [المدثر: 4] وأما السنة فلما جاء من الوعيد في ترك الاستبراء من البول، وما ورد في دم الحيض يصيب الثوب. وهي مسألة قد بسطها ابن عبد البر في الاستذكار، فراجعها فيه إن شئت: 2/ 238، وما بعدها.
(¬2) صحيح، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: 1/ 384، في باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته، من كتاب الصلاة, برقم (786)، وابن حبان في صحيحه: 5/ 560، في باب فرض متابعة الإمام، من كتاب الصلاة, برقم (2185)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 391، في كتاب الإمامة وصلاة الجماعة باب التأمين، برقم (955)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 128.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 128.
(¬5) قوله: (ومضى على صلاته. . . نزعه نزعه) ساقط من (ر).