كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

فأفادت هذه الآيات والأحاديث أربعة أشياء: وجوب الزكاة فيما أخرجت الأرض، ومعرفة الجنس المزكى (¬1)، والنصاب، والقدر المأخوذ للمساكين.
فأفادت الآيةُ الأولى تعلق الزكاةِ بما أخرجتِ الأرضُ خاصةً دونَ معرفةِ الجنسِ والنصابِ (¬2)، وهو من بابِ المجملِ. وأفادتِ الآيةُ الثانيةُ معرفةَ الجنسِ من تمرٍ وزرعٍ وغيرهما مما ذكر في الآية. وأفاد الحديثُ الأولُ معرفة النصاب، وأحد (¬3) الأصناف المزكاة وهو التمر. وأفاد الحديثُ الثاني معرفةَ وجوبِ الزكاةِ في الحبِّ. وأفاد الحديثُ الثالثُ معرفةَ ما يُعْطَى المساكين وهو العشرُ تارةً، ونصفُ العشرِ تارةً. فأوجبَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الزكاةَ في شيئين: التمرِ والحبِّ مبهمًا (¬4)، ولم يبين ذلك الحَبَّ ما هو؟
واخْتَلَفَ قولُ مالكٍ في ذلك على ثلاثةِ أقوالٍ، فقال مرةً: الزكاةُ تجبُ (¬5) في القمحِ، والشعيرِ، والسُّلْتِ، والعَلَس، والأُرْز، والذُّرة، والدخن، والقِطْنِيَّةِ (¬6)، وقال في كتاب محمد: كل ما كان من الحبوبِ يُؤْكَلُ ويُدَّخَرُ ويُخْبَزُ ففيه الزكاةُ.
¬__________
= كتاب الزكاة، برقم (1412)؛ ولم أقف عليه في صحيح مسلم.
(¬1) قوله: (المزكي) ساقط من (م).
(¬2) قوله: (والقدر المأخوذ. . . والنصاب) ساقط من (م).
(¬3) في (م): (وإجزاء).
(¬4) في (ر): (منهما).
(¬5) قوله: (تجب) ساقط من (م).
(¬6) انظر: الموطأ: 1/ 272، والمدونة: 1/ 384، ونصُّ قول المدونة: "الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح؛ لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير، فلا أرى بأسًا أن يدفعوا شعيرًا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر".

الصفحة 1072