كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: كلُّ حَبٍّ يأكله الناسُ ويدخرونه (¬1) ففيه الزكاةُ (¬2). وقال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: يريد (¬3) إذا كان أصلًا للعيش (¬4). وقال أبو محمد عبد الوهاب: كل مقتات من الحبوب يدخر وما جرى مجراه ففيه الزكاةُ (¬5).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ورد الحديثُ بزكاةِ التَّمْرِ، وهو أصلُ القوتِ وغالبُ العيشِ بالمدينةِ وسائر مدن النخيل. وقد أخرج مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنَهُ كَانَ يَأْخُذُ لأهْلِهِ مِنْ خَيبرَ قُوتَ سَنَةٍ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ وَثَمَانيِنَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ" (¬6). وأتى الحديثُ في الحَبِّ غيرَ مفسرٍ، فَرَدَّه مالكٌ مرةً إلى ما يكونُ منَ العيشِ غالبًا قياسًا على التَّمرِة وإنما يكون ذلك فيما يختبز، ولا يجب على هذا زكاة القطنية (¬7)؛ لأنها لا تُختبز إلا في الشدائد وعند الضرورات، وليس ذلك الشأنُ فيها.
وممن ذهب إلى أن لا زكاةَ في القِطْنِيَّةِ: الحسنُ، وابنُ سيرين، والشَّعْبيُّ،
¬__________
(¬1) في (م): (ويدخر).
(¬2) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لابن عبد الحكم، لوحة رقم: [20 / ب]. والنوادر والزيادات: 2/ 109، 261. ونصُّ قول النوادر: "كلُّ ما كان من تمرٍ، أو عنبٍ، أو زيتونٍ، أو حَبٍّ يُدَّخَرُ ويأكله الناس -يريدُ: وهو لهم قوتٌ وأصلُ معاشٍ- ففيه الزكاةُ".
(¬3) قوله: (يريد) ساقط من (م) و (ت).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 261.
(¬5) انظر: المعونة: 1/ 248.
(¬6) أخرجه مسلم: 3/ 1186، في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من كتاب الزكاة، برقم (1551).
(¬7) في (ر): (القطاني).

الصفحة 1073