زكاتها منها، وهذا أبين إذا كان سقيها على الموهوب له، وإن كان ربها يسقيها (¬1) كانت زكاتها عليه؛ لأن الهبة تتضمن جميعها، بمنزلة ما لو باعها، فإن البيعَ يتضمن جميعها جزءَ الزكاةِ وغيرَه. فإن قال: "إنما قصدت أن تكون زكاتها منها" أُحْلِف على ذلك وزكيت منها.
فصل [في قدر ما يخرح في زكاة الحرث]
والزكاة فيما كان يشرب من عروقه، أو سيحًا، أو بالعيون، والأنهار، أو بعلًا بالسماء، وما (¬2) أشبه ذلك مما لا يتكلف فيه (¬3) مؤنة العشر، فإن كان يسقى بالغرب، أو بالدالية فنصف العشر، فحط (¬4) نصف العشر لمكان ما يتكلف في ذلك من المؤنة بنفسه أو بماله.
والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ". أخرجه البخاري ومسلم. وقال ابن فارس: العَثَرِيُّ الذي يشرب سيحًا، قال: وقيل هو العِذْي والعِذْي عنده ما سقته السماء، وكلا القولين مخالفٌ للحديثِ؛ لأنه قد ذكر في الحديث ما تسقيه السماء والعيون، والعثري غيرهما: وهو ما يشرب بعروقه.
واخْتُلِفَ إذا كان الشرب بالوجهين جميعًا: بالسماء والنضح. فقال مالك في كتاب محمد: إن سقى نصف السنة بالعيون، ثم انقطع عنه وسقى بالنضح،
¬__________
(¬1) قوله: (ربها يسقيها) يقابله في (م): (سقيها على الواهب).
(¬2) في (م): (أو ما).
(¬3) قوله: (فيه) ساقط من (م).
(¬4) قوله: (فنصف العشر، فحط) ساقط من (ر).