كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

ثُلُثُ خَرْصِه (¬1).

فصل [في خرصِ العنب والنخل، وكيف إن نقص أو زاد أو أُجيحَ]
واخْتُلِفَ إذا خرص الخارص ثم تبين أنه أخطأ، وأن في ذلك أكثر أو أقل، هل يكون ذلك كحكم مضى، أو يرجع فيه إلى ما تبين؟ فقال مالك في المدونة: إذا خرص الخارص أربعة أوسق فجدَّ منه خمسة، أحب إليَّ أن يؤدي زكاته (¬2)؛ لأنَّ الخراصَ اليوم لا يصيبون (¬3). وقال في كتاب محمد: فإن وجد نُقصانًا فلا يعطيهم (¬4). فرأى ذلك عليهم؛ لأنهم يتهمون، قال: وإذا زاد على ما خرص، وكان الخارصُ من أهل الأمانة والبصر، لم يكن عليه إلا ما خرص (¬5). وعلى قوله هذا (¬6) إذا وجد نقصانًا، وكان الخارصُ من أهل الأمانة والبصر (¬7)، لم يسعه أن يخرج على ما وجد من النقصان؛ بل يخرج على ما خرص عليه الخارص (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 270. ونصه: "ومن المجموعة، وكتاب ابن سحنونٍ، قال مالكٌ: إذا خرصَ خارصٌ مائة وَسقٍ، وخرص آخر فيه تسعين، وآخر ثمانين أخذ من قول كل واحدٍ ثلثه".
(¬2) قوله: (زكاته) ساقط من (م).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 379.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 266.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 267.
(¬6) قوله: (هذا) ساقط من (م).
(¬7) قوله: (والبصر) ساقط من (ر) و (م).
(¬8) قوله: (من النقصان. . . الخارص) ساقط من (ر) و (م).

الصفحة 1092