كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

ابن النعمان "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى وَهُوَ بِالصَّهْبَاءِ العَصْرَ وَالمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَر"، وهي سنة ست وقيل: سنة سبع، وفتح مكة كان في سنة ثمان، وهو حديث صحيح، رواه مالك في "الموطأ" وأدخله البخاري ومسلم في صحيحيهما (¬1)، فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة.
والوضوء يشتمل على (¬2) ثلاث: فرض، وسنة، وفضيلة، فالفرض: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين (¬3)، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس.
والسنة: المضمضمة، والاستنشاق (¬4)، ومسح داخل الأذنين.
والفضيلة: السواك، وتكرار مغسوله.
وهذه جملة متفق عليها.
واختلف في غير موضع من مفروضه ومسنونه وفضائله؛ فاختلف في التسمية (¬5) هل هي من فضائله؟ وفي غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء: هل هو
¬__________
= بوضوء واحد، من كتاب الطهارة، برقم (277)، من حديث بريدة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه! قال: "عمدًا صنعته يا عمر".
(¬1) أخرجه البخاري: 1/ 86، في باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (206)، ومالك في الموطأ: 1/ 26، في باب ترك الوضوء مما مسته النار، من كتاب الطهارة، برقم (49)، ولم أقف عليه فيه صحيح مسلم.
(¬2) قوله: (يشتمل على) ساقط من (ر).
(¬3) المرفقان: منتهى الوضوء وآخر العضدين، وهما المركزان اللذان يتوكأ عليهما المتوكئ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 17.
(¬4) الاستنشاق: قبضك الماء بريح أنفك إلى أنفك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 9.
(¬5) في (ر): (النية).

الصفحة 11