كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

باب في زكاة الفطر
الأصل في ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى المُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ (¬1) مِنَ المُسْلِمِينَ" (¬2).
وقال مالك: زكاة الفطر سُنَّةٌ (¬3)؛ يريد: لأنها أخذت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينزل فيها قرآنٌ.
وقال في المجموعة: هي فرض بقول الله سبحانه: {وَآتَوُا الزَّكَاةَ} [التوبة: 5]، فرأى أنها داخلةٌ في عمومِ الآية (¬4) لتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها زكاة؛ ولأن الزكاةَ وردتْ (¬5) في القرآنِ مجملةً فأبانتِ السنةُ المرادَ بها.
واخْتُلِفَ في تأويل قول ابن عمر: "فَرَض. . .". فقيل معناه: قدّر قدرها، وأنها صاعٌ. وقال محمد بن عبد الحكم: المعنى: أَوْجَبَ، وهو المفهوم من كتاب مسلم؛ لأنه قال: "فرض على الناس". وفي كتاب الترمذي قال عبد الله بن (¬6) عمرو
¬__________
(¬1) قوله: (على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير) يقابله في (ق 3): (على العبدِ والحرِّ والذكرِ والأنثى والصغير والكبير).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 547، باب فرض صدقة الفطر، من كتاب الزكاة، برقم (1432)، ومسلم: 2/ 677، في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من كتاب الزكاة، برقم (984).
(¬3) انظر: الموطأ: 1/ 283.
(¬4) في (ق 3): (الزكاةِ).
(¬5) قوله: (وردت) ساقط من (م).
(¬6) قوله: (عبد الله بن) ساقط من (م) و (ر).

الصفحة 1101