كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

ابن العاص: "بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كلِّ مُسْلِمٍ" (¬1)، ثم ذَكر باقي الحديث على مثل حديث ابن عمر.
واخْتُلِفَ في تأويل قول الله -عز وجل-: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14، 15]، فقيل: تزكَّى (¬2) بزكاة الفطر، وصلى صلاة العيد (¬3). وقيل: تَزكَّى بالإسلام وصلى الخمس؛ وهذا هو الأشبه بقوله: {تَزَكَّى} وإنما يقال فيمن أدى الزكاة: زَكَّى؛ وعلى أنه ليس في التلاوة أمرٌ، وإنما تضمنت مدحَ من فعل ذلك. ويصح المدحُ على فعلِ المندوبِ.

فصل من تجب عليهم زكاة الفطر
أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطرِ على الحرِّ، والعبدِ، والذكرِ، والأنثى، والصغيرِ، والكبيرِ. وروي عنه أنه قال: "عَمَّنْ تُمَوِّنُونَ" (¬4) وليس إسناده بذلك.
وإخراج الرجل زكاته عن يمُونه على ثلاثة وجوه: واجبة، وساقطة، ومختلف فيها. فتجب عليه عمن تلزمه نفقته من الأحرار، وهم خمسة: الابن، والبنت، والأم، والأب، والزوجة (¬5). ولو استأجر حرًا بطعامه (¬6) لم يلزمه
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي: 3/ 60، في باب صدقة الفطر، في كتاب الزكاة، برقم (674).
(¬2) قوله: (قد أفلح. . . تزكى) ساقط من (م).
(¬3) قوله: (وصلى صلاة العيد) ساقط من (ر).
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 4/ 161، في باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته. . .، من كتاب الزكاة، برقم (7471)، ولفظه: "عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون".
(¬5) انظر: التفريع: 1/ 164، والنوادر والزيادات: 2/ 305، والتلقين: 1/ 67.
(¬6) قوله: (حرًا بطعامه) يقابله في (ق 3): (أجيرًا بطعام بطن).

الصفحة 1102