أشهب: إن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم آخر (¬1) من رمضان فلا أرى ذلك لازمًا له؛ لأنه لم يصم من رمضان شيئًا، ولم يكن من أهله، وإني لأستحب ذلك له (¬2). وهذا ينتقض عليه بالصغير والمريض (¬3) والمسافر.
¬__________
(¬1) في (م): (في آخر يوم).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 308.
(¬3) في (م): (بالصغر والمرض).