وإن كان غير عدل، أو عدلًا وكان يفرط في إخراجها، لم تدفع إليه وقال أيضًا: إن كان الإمامُ يقسمها من غيرِ ضيعةٍ (¬1) كان الأمرُ إلى المزكي؛ إن شاء قسمها، وإن شاء دفعها إليه، قال: وأحب إليَّ أن يدفعها إلى المسجد مع طعام المسلمين. وقال أيضًا: أَحَبُّ إليَّ أن يُفَرِّقَها أربَابُها. وقال في المدونة: لا بأسَ أن يعطي الرجلُ صدقةَ الفطرِ عنه وعن عياله مسكينًا واحدًا (¬2). وقال أبو مصعب: لا يعطى مسكين أكثر من زكاة إنسان واحد (¬3)، وهو صاع، ولا يعطى من أخذ.
وأرى ذلك؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا اليَوْم" (¬4)؛ فالصاع يغنيه عن ذلك.
وقال ابن القاسم فيمن أخرجها فضاعت قبل وصولها إلى المساكين: إنها تجزئه (¬5).
وليس بالبين، وليس هو مخاطبا بالإخراج وإنما خوطب بالإطعام، فلا يبرأ إلا بوصول ذلك إلى من وجبت مواساته. ولو دفع ذلك إلى الإمام
¬__________
= أموالي؟ قال: منها ما أدفعها إلى السلطان، ومنها ما أتصدق بها. فقال: مالك وما لذلك، قال: إنهم يشترون بها البزوز ويتزوجون بها النساء ويشترون بها الأرضين. قال: فادفعها إليهم؛ فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابهم) أخرجه في سننه: 4/ 115، في باب الاختيار في دفعها إلى الوالي، من كتاب الزكاة، برقم (7172).
(¬1) قوله: (من غيرِ ضيعةٍ) يقابله في (ر): (صنفها).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 392.
(¬3) قوله: (واحد) ساقط من (م).
(¬4) سبق تخريجه، ص: 1109.
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 392.