وقال أشهب في أصل سماع أبي زيد من ابن القاسم وابن نافع (¬1) في شرح ابن مزين وابن الماجشون في "الواضحة" لا إعادة عليه.
وهذا الاختلاف فيمن أصابته جنابة فغسل ما رأى ولم ينضح بقية الثوب.
وقال أبو محمد عبد الوهاب: النضح استحباب (¬2). وهو أحسن، ولو كان ذلك على الوجوب لوجب الغسل، وقد قال ابن القاسم فيما يتطاير من البول مثل رؤوس الإبر: إنه يغسل (¬3).
واختلف فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيه، فقال مالك في سماع أشهب فيمن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة: لو رشّهُ لرجوت أن يكون في ذلك سعة (¬4).
وقال في مختصر ابن شعبان في الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه وغسله يفسده أنه يصلي فيه بغير غسل (¬5)، ولو كان الماء نجسًا لا شك فيه (¬6) غسل الرفيع وغيره، وظاهر قوله أن الثوب إذا لم يكن رفيعًا غسله، وعلى رواية
¬__________
(¬1) هو: أبو محمد، عبد الله بن نافع القرشي، مولى بني مخزوم، لقب بالصائغ. المتوفى سنة 186 هـ, روى عن مالك وتفقه به، وكان من كبار أصحابه , وقد كان أميًا لا يكتب، سمع منه سحنون، ويحيى بن يحيى، وله تفسير على الموطأ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 3/ 308، والديباج، لابن فرحون: 1/ 409، وشجرة النور، لمخلوف: 1/ 55، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: 147، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء, لابن عبد البر، ص: 102، والفكر السامي، للحجوي: 1/ 444.
(¬2) انظر: المعونة: 1/ 57.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 129.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 106.
(¬5) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [11 / أ].
(¬6) قوله: (وغسله يفسده. . . لشك فيه) زيادة من (س).