ولا أعلم لهذا وجهًا، وإذا رجع إلى مثل بلده فالحجاز وغيره سواء.
وقال محمد فيمن دخل مكة في أشهر الحج بعمرة، وهو يريد سكناها، ثم حج من عامه: أنه متمتع، ولعله أن يبدو له، فعليه الهدي (¬1).
والصواب في هذا أنه غير متمتع؛ لأنه من ساكني الحرم، ومحمله على نيته في الإقامة حتى يحدث نية السفر، ولو أحدث نية السفر (¬2)، وألا يقيم لم يكن متمتعًا؛ لأن هذه نية حدثت بعد صحة النية الأولى.
وقال مالك فيمن له أَهْلٌ بمكة وأَهْلٌ ببعض الآفاق، فقدم مكة معتمرًا في أشهر الحج، قال: هذا من مشتبهات الأمور، والاحتياط في ذلك أعجب إليَّ (¬3).
وقال أشهب في كتاب محمد: إن كان يأتي أهله بمكة منتابًا فعليه الهدي، وإن كان سكناه بمكة ويأتي التي بغير مكة منتابًا فلا هدي عليه (¬4).
وهذا صحيح، ولم يتكلم مالك على مثل هذا، وإنما جاوب فيمن (¬5) يكثر المقام بالموضعين.
ومن أتى بعمرة في رمضان فَأَهَلَّ هلال شوال بعد طوافه وسعيه وقبل حلاقه- لم يكن متمتعًا، فإن كان بقي عليه شيء من السعي كان متمتعًا، وهو قول مالك (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 413.
(¬2) قوله: (ولو أحدث نية السفر) ساقط من (ب).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 409.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 365.
(¬5) في (ق 5): (فيمن كان).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 418.