صَلاَتَنَا هَذِهِ, وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يَدْفَعَ، وَوَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ" (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك جمعًا فوقف (¬2) مع الناس حتى يفيض فقد أدرك، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له" (¬3). وفي كتاب مسلم: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ, فَيَقِفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِاللَّيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الجمْرَةَ, وَكَانَ يَقُولُ: أَرْخَصَ لأُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" (¬4). فأمر أهله بالوقوف قبل الفجر، وجعل الرخصة في تعجيل الوقوف ليس في إسقاطه، وذكر محمد بن المواز عنه مثل ذلك.
¬__________
(¬1) صحيح، أخرجه أبو داود: 1/ 600، في باب من لم يدرك عرفة, من كتاب المناسك، برقم (1950)، والترمذي: 3/ 238، في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع، من كتاب الحج، برقم (891)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: 5/ 263، في باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، من كتاب مناسك الحج، برقم (3039)، وابن ماجه: 2/ 1003، في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، من كتاب المناسك، برقم (3016)، وأحمد: 4/ 261، في مسند الكوفيين، من حديث عروة بن مضرس - رضي الله عنه -، برقم (18326).
(¬2) في (ب): (فقد وقف).
(¬3) صحيح، أخرجه النسائي: 5/ 263، في باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، من كتاب مناسك الحج، برقم (3040)، وأبو يعلى: 2/ 245، في مسند عروة بن مضرس، برقم (946).
(¬4) سبق تخريجه، ص: 1213.