نزل. وفي مختصر ابن الجلاب: إذا استراح نزل (¬1). وهو أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارْكبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا" أخرجه مسلم (¬2). ولأن ملكه سقط عنها بالتقليد والإشعار؛ فوجب ألا ينتفع بها إلا لضرورة، ولأن فيه ضربًا من العود في الصدقة. قال مالك: ولا يركبها (¬3)، ولا يحمل عليها زادًا، ولا شيئًا يتعبها به.
¬__________
(¬1) انظر: التفريع: 1/ 215.
(¬2) أخرجه مسلم: 2/ 957، في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه، من كتاب الحج، برقم (1324).
(¬3) في (ق 5): زيادة: محمل.