كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

والسنة: غسل الجمعة، والعيدين، وقيل في غسل العيدين: إنه مستحب.
والفضيلة: الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة.
والأصل في الغسل للجنابة قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، وقوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، وفي الحائض قوله سبحانه: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] وتدخل النفساء (¬1) في ذلك؛ لأن دم النفاس حيض، وإن كانت الولادة ولم تر دمًا لم يكن عليها غسل، واستحب مالك الغسل وقال: لا يأتي من الغسل إلا خير.
وأما الكافر يسلم بعد البلوغ فيغتسل لأنه جنب (¬2)، وفي الجمعة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَاءَ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (¬3)، وفي العيدين قوله في الجمعة: "هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا" (¬4)، فإذا جُعل الغسل للجمعة لأنه عيد، كان
¬__________
(¬1) النُفَسَاء: ممدود، بضم النون وفتح الفاء والسين. وإنما قيل لها نفساء لسيلان الدم. والنفس: نفس الرجل، والنفس لعين يقال عنه نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء ونُفست بضم وكسر الفاء أيضًا، وجمع نفساء أنفاس مثل عُشَراء وأعشار. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 20.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 140، وهو من قول ابن القاسم وعبارته (والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل. قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضًا).
(¬3) متفق عليه , أخرجه البخاري: 1/ 299، في باب فضل الغسل يوم الجمعة. . .، من كتاب الجمعة، برقم (837)، ومسلم: 2/ 579، في أوائل كتاب الجمعة, برقم (844)، ومالك في الموطأ: 1/ 102، في باب العمل في غسل يوم الجمعة, من كتاب الجمعة، برقم (231).
(¬4) صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده: 1/ 63، من كتاب إيجاب الجمعة، برقم (268)، والبيهقي في السنن الكبرى: 3/ 243، في باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيب، من كتاب الجمعة، برقم (5752).

الصفحة 125