باب في وجوب العمرة ووقتها
العمرة عند مالك سُنَّة. وقال ابن الجهم وابن حبيب: واجبة كوجوب الحج (¬1).
والأول أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ البَيْتِ" (¬2). ولم يقل، ست، وفرض الحج من آخر ما نزل، ومعنى قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] أَمْرٌ لمن دخل فيهما بالإتمام. وقيل: أمر من أتى بعمرة أن يرجع (¬3) إلى بلده، ثم يأتنف السفر للحج. وكلا التأويلين لا يقتضي وجوب العمرة، ولا تدخل العمرة في عموم الأمر بالحج؛ لأن هذين قد لزم كل واحد منهما اسم يختص به، قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فلم يشرك العمرة بالاسم مع الحج.
وقال مالك: العمرة في السنة مرة، ولو اعتمر لزمه (¬4). وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: لا بأس بالعمرة في السنة مرارًا. وقال محمد بن المواز: أرجو ألا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشة - رضي الله عنها - عمرتين في شهر (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 362.
(¬2) سبق تخريجه في أول كتاب الصلاة الأول، ص: 223.
(¬3) قوله: (أن يرجع) ساقط من (ب).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 403.
(¬5) كذا فيما وقفنا عليه من مخطوطات الكتاب، ولم نقف على هذا الأثر، أعني كون أم المؤمنين اعتمرت مرتين في شهر، والذي وقفت عليه في مسند الشافعي: 1/ 113، من كتاب المناسك، برقم (516): (عن ابن المسيب: أن عائشة - رضي الله عنها - اعتمرت في سنة مرتين مرة من ذي =