باب الأصل في حديث ابن عباس
الأصل في ذلك (¬1) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خثعمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قًالَ: نَعَمْ. وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ". اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم (¬2).
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أَتَى رَجُلٌ إِلَى (¬3) رَسُولِ الله، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، فَقَاَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضِ دَيْنَ اللهِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ" (¬4). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّهُ" (¬5). يريد: إن شاء، ليس أن يجبر.
وفي مسلم: "قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ
¬__________
(¬1) قوله: (ذلك) ساقط من (ب).
(¬2) متفق عليه أخرجه البخاري: 2/ 551، في باب وجوب الحج وفضله، من كتاب الحج، برقم (1442)، ومسلم: 2/ 973، في باب الحج عن العاجز، من كتاب الحج، برقم (1334)، ومالك: 1/ 359، في باب الحج عمن يحج عنه، من كتاب الحج، برقم (798).
(¬3) قوله: (رجل إلى) ساقط من (ب).
(¬4) أخرجه البخاري: 6/ 2667، في باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، برقم (6885) بلفظ: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. . . الحديث.
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 690، في باب من مات وعليه صوم، من كتاب الصوم، برقم (1851)، ومسلم: 2/ 803، في باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام، برقم (1147).