وقال ابن القاسم عند محمد: إذا وطئ ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل- أنه يتوضأ ولا غسل عليه (¬1). وقاله سحنون، ثم قال: يغتسل ثانية، قال: وقال بعض أصحابنا: يعيد الغسل والصلاة، وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة (¬2).
وقال مالك في "المجموعة" فيمن لاعب فوجد اللذة ثم صلى ثم أنزل: يغتسل ويعيد الصلاة. وقاله ابن كنانة (¬3).
وقال ابن القاسم: لا يغتسل، وليس بالقوي. ثم قال: يغتسل.
وقال أصبغ عند محمد: يغتسل ويعيد الصلاة؛ لأنه لم ينزل إلا وقد خرج وصار إلى قناة الذكر وما والاها. وفي كتاب "التفريع": الوضوء استحباب (¬4).
وقال ابن سحنون فيمن لُدغ أو ضرب أسواطًا فأنزل: لا غسل عليه.
قال: وإنما يكون الغسل في الماء الذي يخرج باللذة.
وذكر ابن شعبان في ذلك قولين، واختار الغسل (¬5).
قال: واختلف إذا كانت به حكّة في بدنه فحكها، أو نزل في الماء السخن فأنزل، وليس هذا بحسن؛ لأنه عن لذة أنزل، وأما مع عدم اللذة فيحسن الخلاف.
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 160، والنوادر والزيادات: 1/ 66، وعبارتهما: (قال عيسى عن ابن القاسم، في من اغتسل لمجاوزة الختان ولم يُنْزِلْ، ثم خرجَ منه الماء الدافقُ: فلا غُسْل عليه, ولْيتَوَضَّأ).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 67.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 67.
(¬4) انظر: التفريع: 1/ 26، وعبارته: (ومن أنزل فاغتسل، ثم خرج منه ماء بعد غسله، فلا غسل عليه ويجب له الوضوء عندي).
(¬5) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [10 / أ].