فصل [في الاصطياد في حرم المدينة]
الاصطياد في حرم المدينة حرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ" (¬1).
واختلف إن تعدى وصاد، هل فيه جزاء؟ وهل هو ذكي؟ فقال مالك في المدونة: لا جزاء فيه (¬2). وقال أشهب في كتاب محمد في منع أكله: قال مالك: ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لأكرهه (¬3). وقال ابن القصار: قال ابن نافع وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: عليه الجزاء. فعلى هذا يحرم أكله. وهو أقيس، أن لا يؤكل، وأن (¬4) فيه الجزاء.
¬__________
(¬1) متفق عليه, أخرجه البخاري: 2/ 662، في باب لابتي المدينة، من أبواب فضائل المدينة, برقم (1774)، ومسلم: 2/ 999، في باب فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة، من كتاب الحج، برقم (1372)، ومالك: 2/ 889، في باب ما جاء في تحريم المدينة, من كتاب الجامع، برقم (1577).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 451.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 478. دون عزوه لأشهب.
(¬4) قوله: (وأن) ساقط من (ب).