كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وقال مالك في النصرانية تحت المسلم: تجبر على الاغتسال من الحيضة؛ لأنه لا يجوز له أن يصيبها حتى تغتسل (¬1).
وروى عنه أشهب أنها لا تجبر (¬2)، فأما الجبر فلعموم قوله -عز وجل-: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].
وأما نفيه فحمل (¬3) الآية على الغالب من نساء المؤمنين وهن المسلمات؛ ولأن الاغتسال لا يصح إلا بنية ولا نية للنصرانية، ولقوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [البقرة: 222]، والنصرانية غير داخلة فيمن يحبه الله، وليست من التوابين ولا من المتطهرين.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 137.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 61.
(¬3) في (ش 2): (وأما بقية محمل).

الصفحة 132