كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

وفي بيضةٍ عُشْرُ شاة، فإن لم يجدها صام يومًا مكانه (¬1)، وهو عُشْرُ الصيام كما أن الجزاء عنها بعشر الشاة. واختلف في حمام الحرم، فقال في المدونة: فيه شاة (¬2).
وفي كتاب محمد: فيه حكومة؛ لأن الأصل فيه وفي حمام مكة حكومة (¬3). فغلظ الحكم في حمام مكة لكثرتها واستئمانها؛ لئلا تسرع إليها أيدي الناس، فعلى القول الأول يخرج شاة بغير تحكيم (¬4)، وعلى القول بالقيمة: يحتاج إلى حكمين.
وقال في الدبسي والقُمري يصاد بمكة: إن كان عند الناس من الحمام؛ ففيه شاة (¬5). وأرى هذا إذا كثرت بالمكان، وإلا كان فيها حكومة. ويبقى على الأصل في موجبها بالقرآن.

فصل [فى دية الجنين]
ودية الجنين: عشر دية أمه ما لم يستهل صارخًا (¬6)، فيختلف هل يكون ما يكون في الكبير أو يقوم على حاله.
واختلف إذا تحرك بعد الخروج ولم يستهل صارخًا، فجعل ابن القاسم فيه عشر دية أمه. وقال أشهب: فيه ديته بخلاف الآدميين.
واختلف في البيض على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: فيه عشر دية الأم،
¬__________
(¬1) قوله: (مكانه) ساقط من (ق 5).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 450.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 476.
(¬4) في (ب): (تحكم).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 451.
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 446.

الصفحة 1333