كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وروى عنه الواقدي أنه قال: ليس ذلك مما يؤمر به، من شاء فعل ذلك، ومن شاء لم يفعله، فجعله بالخيار في الفعل والترك، ولم يقدم أحدهما على الآخر، وروى عنه علي بن زياد أنه أنكر ذلك وقال: ما سمعت بهذا، أيريد أن يذبح (¬1)؟!
وقوله الأول أحسن؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك (¬2)، وليخرج من الخلاف، ولما يرجى من بركة ذكر الله تعالى.
واستحب له أن ينوي بذلك التبرك والتعوذ من الشيطان مما يدخل من الوساوس حينئذٍ؛ لأن فيها معنى التعوذ، وقد أمر الله سبحانه وتعالي نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يستفتح القراءة بالتسمية فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1] فقيل: المراد بذلك التعوذ من الشيطان.

[فصل في السواك]
والسواك مندوب إليه؛ لقول - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ"، أو "كُلِّ وُضُوءٍ" (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 20.
(¬2) يشير الإمام اللخمي -رحمه الله- إلى ما أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 73، في باب التسمية على الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (101)، وابن ماجه في سننه: 1/ 140، في باب ما جاء في التسمية في الوضوء، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (399)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه".
(¬3) هاتان روايتان، الأولى أخرجها البخاري: 1/ 303، في باب السواك يوم الجمعة، من كتاب الجمعة في صحيحه، برقم (847)، ومسلم: 1/ 220، في باب السواك، من كتاب الطهارة، برقم (252).
والثانية بلفظ: "عند كل وضوء" أخرجها البخاري تعليقًا: 2/ 682، في باب السواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصوم: 2/ 682، قبل حديث برقم (1832)، ومالك في الموطأ: 1/ 66، في باب ما جاء في السواك، من كتاب الطهارة، برقم (146).

الصفحة 14