كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

والمنطقة -دون ما فيها من دنانير- والخاتم والعمامة والبيضة.
قال سحنون: ولا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتَّاج إن كان عليه، وله ساعداه وساقاه (¬1).
وقال ابن حبيب: له سواراه. وعلى قوله: يكون له التاج وقرطاه (¬2). وقال ابن حبيب: الفرس داخل في السلب (¬3). قال سحنون: له فرسه بما عليه من سرج ولجام (¬4).
والأصل في النفل من غير سلب، وأنَّه من الخمس: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: بَعَثَ رسولُ الله سريةً قِبَلَ نجد فيها عبد الله بن عمر، فغنموا إبلًا كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلنا بعيرًا بعيرًا (¬5). لأنَّهم إذا استوفوا أنصباءهم بالقسم- كان الزائدُ من الخمس.
وفي كتاب مسلم أنَّ النفل من الخمس (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 227.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 227.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 227.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 227.
(¬5) متفق عليه, أخرجه البخاري: 3/ 1141، في باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس برقم (2965)، ومسلم: 3/ 1368، في باب الأنفال، من كتاب الجهاد والسير، برقم (1739)، وأخرجه مالك في الموطأ: 2/ 450، في باب جامع النفل في الغزو، من كتاب الجهاد، برقم (970)
(¬6) يعني المؤلف ما أخرجه مسلم في صحيحه: 2/ 1369، في باب الأنفال، من كتاب الجهاد والسير، برقم (1750) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ولفظه: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله.

الصفحة 1415