كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

وقال محمد: لا يسهم له حتَّى يقاتل (¬1). وقال ابن حبيب: إذا أنبت وبلغ خمس عشرة سنة فسبيله سبيل الرجل، يسهم له قاتل أو لم يقاتل (¬2).
وأرى أَنْ يسهم له إذا رُئيَ فيه قوة على القتال، وحضر الصفَّ، وأخذ أُهْبَة (¬3) الحرب، وإن لم يقاتل.
وقال ابن حبيب في المرأة إن قاتلت كقتال الرجال؛ أُسهم لها (¬4). وهذا أحسن.
وأرى أن يسهم لها إذا كان فيها شدةٌ، ونصبت للحرب، وإن لم تقاتل.
وأمَّا العبيد وأهل الذمَّة: فإن خرجوا من أرض الإسلام متلصصين فغنموا- كانت تلك الغنائم لهم، ولا يخمس ما ينوب الكافر.
واختُلفَ فيما ينوب العبد، فقال ابن القاسم: يخمَّس (¬5). وقال سحنون: لا يخمَّس (¬6). ورأى أنَّ الخطاب في الخمس إنما ورد فيمن خوطب بالجهاد. ويلزم على قوله ألا يخمس سهم الصبي والمرأة؛ لأنهما ممن لم يخاطب بالجهاد (¬7).
وقال ابن القاسم في العتبيّة: إذا خرج حرٌ وعبدٌ متلصصين فَغَنمَا، خُمِّسَ ما أصابا، ثُمَّ يقسم ما بَقيَ بينهما (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 187.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 187.
(¬3) أُهْبَةُ الحرْبِ عُدَّتُها. انظر لسان العرب: 1/ 217.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 188.
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 15.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 199.
(¬7) قوله: (فقال ابن القاسم: يخمَّس. . . يخاطب بالجهاد) ساقط من (ق 3).
(¬8) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 15.

الصفحة 1423