كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

وكلَّ مَنْ تقدَّم ذكرُه، أن لا سهم (¬1) له- يجوز أن يُحذى (¬2) من الغنيمة، وقد اختُلف في ذلك: فقال في المدونة في النساء والصبيان والعبيد: لا يرضخ لهم (¬3). وقال ابن حبيب: يرضخ لهم (¬4). وهو أحسن.
وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: لم يكن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يسهم للعبد والمرأة إلا أن يُحذيا من الغنائم. أخرجه مسلم (¬5).
وكذلك كل من للجيش فيه منفعة يجوز أن يُحذى.
واختُلفَ فيمن ضلَّ عن الجيش: فقال ابن القاسم في المدونة: إن ضلَّ بأرض العدوّ فغنموا بعده فله سهمه (¬6).
وقال مالك في الذين يغزون في البحر فتردُّ الريحُ بعضَهم إلى بلاد الإسلام: فلهم سُهمانهم (¬7).
وقال: إذا وقعتْ (¬8) المراكبُ في أرض الرُّوم، ثُمَّ انكسرتْ، أو مَرضَ أهلُها؛ فرجعوا إلى الشَّام، ثُمَّ غنموا الذين مضوا: فللآخرين سهمانُهم إذا
¬__________
(¬1) في (ق 3): (يسهم).
(¬2) أَحْذَيْتُه من الغنيمة أُحْذِيه: أَعطيتُه منها. انظر: لسان العرب: 14/ 196.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 519.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 188.
(¬5) أخرجه مسلم: 3/ 1444، في باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب من كتاب الجهاد والسير، برقم (1812)، ولفظه: (. . . سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 520.
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 520.
(¬8) في (ت): (وقفت).

الصفحة 1427