وإذا كان ذاكرًا أو هم عالمون وهو ناس لم تجزئهم.
وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الإحرام: إن صلاة من ائتم به غير جائزة (¬1). وهذا موافق لقول ابن القاسم (¬2): إنه يجب عليهم ما يجب عليه، وعلى قوله في الجنب: يجزئ هؤلاء الآخرين (¬3) صلاتهم وإن لم يكبر إمامهم (¬4).
وكل هذا يقضي بالخلاف في صلاة المأموم هل تفسد بفساد صلاة الإمام إذا لم يتعمد؟ وإن تعمد لم تجز بلا خلاف.
واختلف إذا كانت صلاته صحيحة ثم قطعها متعمدًا و (¬5) خرج، فقال ابن القاسم: أفسد على من خلفه (¬6).
وقال أشهب: لا يفسد عليهم إلا أن يعلمهم بعد ذلك.
ويختلف في صلاة الجنب بهم الجمعة (¬7) وهو غير ذاكر، فقال مالك: تجزئهم الجمعة (¬8). وعلى قول ابن الجهم لا تجزئهم وإن قرءوا خلفه؛ لأن من شرطها الإمام، فكأنهم صلوا أفذاذًا.
وإذا كان في ثوبه نجاسة فلم يذكر حتى سلم أعاد في الوقت (¬9)، ويختلف في إعادتهم حسب ما تقدم.
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 468.
(¬2) في (ر): (أشهب).
(¬3) قوله: (يجزئ هؤلاء الآخرين) يقابله في (ر) و (ب) و (ش 2): (تجزئهم).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 162.
(¬5) في هامش (س): (أو).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 193.
(¬7) في (ش 2): (ويختلف في إمامة الجنب في الجمعة).
(¬8) انظر: المدونة: 1/ 235.
(¬9) انظر: المدونة: 1/ 138.