باب في الطعام يكون في المغانم وما لا يُستطاع نقله من الأمتعة والطعام والحيوان والناس
ولمن غَنمَ طعامًا أن يختصَّ بمنفعته؛ لحديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنهم -، قال: "أَصَبْتُ جِرَابَ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ (¬1)، وَقُلْتُ: لاَ أُعْطِي مِنْهُ شَيْئًا، فَالتَفَتُّ فَإِذَا بالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَسِمُ" أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (¬2).
وحديث ابنُ عمر - رضي الله عنهما -، قال: كنَّا نصيب في مغازينا العسلَ والعنبَ فنأكله ولا نرفعه. أخرجه البخاري (¬3). والحكم فيما يأكله ويعلفه سواء.
وكذلك الجواب عند مالك فيما أصاب غيرُه من الطعام وجمع في المقاسم: ينتفع به من احتاج إليه من غير استئذانٍ. قال مالك: وكذلك البقرُ والغنمُ هي لمن أخذها يأكل وينتفع (¬4).
وكذلك إن أصابها غيرُه وجمعها الإمامُ، ثُم احتاج بعضُهم الأكل؛ فيأخذه
¬__________
(¬1) في (ت): (حنين).
(¬2) متفق عليه , أخرجه البخاري: 3/ 1149، في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، من كتاب الخمس، برقم (2984)، ومسلم: 3/ 1393، في باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، من كتاب الجهاد والسير، برقم (1772)، وقوله: (وقلتُ: لا أعطي منه شيئًا) ليس في لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئًا. قال: فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسمًا.
(¬3) أخرجه البخاري: 3/ 1149، في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، من كتاب الخمس، برقم (2985).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 521.