كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

من غير استئذانٍ، وكذلك ما قلَّ قدرُه من غير الطَّعام.
فقال في جلود البقر والغنم تكون في المغانم: لا بأس أن يتّخذ منها نعالًا وخفافًا، أو حُزُمًا إن احتاجوا إليها (¬1).
وقال في كتاب محمد: إنَّ الذي يردُّ مثل الكُبَّة (¬2)، والخيط، وما ثمنُهُ قليلٌ- أخاف أن يرائي بهذا، وليس يضيق على النَّاس (¬3).
والأحاديث في هذين: الغنم والقليل من غيرها- على خلاف الطعام، فقال رافع بن خديج - رضي الله عنه -: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوع، وَأَصَبْنَا إبلًا وَغَنَمًا، فَعَجِلَ القَوْمُ فَأَغْلَوا مِنْهَا القُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأُكْفِئَتْ (¬4)، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ بِجَزُورٍ. . ." الحديث (¬5).
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغلولَ، فجاء رجلٌ بشراك أو شراكين، فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: شراك أو شراكان من نار (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 522.
(¬2) الكبة: بالضم، جماعةُ الخيل، وهي الجرسوق من الغزلِ، قلت: وهو المراد دون الأول، فكأنه الشيء اليسير. انظر: لسان العرب: 1/ 695، بتصرف.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 205، البيان والتحصيل: 2/ 523.
(¬4) في (ق 3): (بإكفاء القدور).
(¬5) متفق عليه, أخرجه البخاري: 2/ 881، في باب قسمة الغنم، من كتاب الشركة، برقم (2356)، ومسلم: 3/ 1558، في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من كتاب الأضاحي، برقم (1968).
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 4/ 1547، في باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، برقم (3993)، ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم (115)، ومالك في الموطأ: 2/ 459، في باب ما جاء في الغلول، من كتاب الجهاد، برقم (980).

الصفحة 1431