إلا مثلًا بمثل.
والأوَّلُ أقيسُ؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما إنَّما يعطي ما استغنى عنه، فللآخر أَنْ يأخذه بغير عوضٍ.
واختُلفَ فيمن باع طعامًا فاشترى بثمنه طعامًا آخر: فكَرهَه ابنُ حبيب، ورأى الثمن مغنمًا خلاف المبادلة (¬1).
وقال سحنون: قال بعضُ أصحابنا: إنْ (¬2) باعَه لحاجته؛ ليصرف ثمنَه في كسوةٍ أو سلاحٍ ولا شيء عنده لا بأس به، كما لو أَخَذَهُ من المغنم، فإن بلغ بلاده تصدَّق به. وإن كان ليتأثَّل (¬3) ثمن وكان له قدره كان مغنمًا (¬4).
واختُلفَ عن مالك فيمن احتاج إلى فرسٍ من المغنم: فقال مرةً: له أن يأخذها ويقاتل عليها ويركبها (¬5)، حتَّى يَقْفُل إلى أهله، ثُمَّ يردُّها إلى الغنيمة (¬6).
وأجاز ابن القاسم مثل ذلك في السَّيف والثوب يأخذه من الغنيمة فينتفع به حتَّى يقْدَم أهْله (¬7).
¬__________
= وروح بن الفرج، وابن المواز وأبو إسحاق البرقي ويحيى بن عمر، وله كتب مؤلفة في مختصر الأسدية، وله سماع من ابن القاسم. توفي سنة (234). انظر: الديباج المذهب، ص: 243، وشجرة النور الزكية: 1/ 67.
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 205.
(¬2) في (ت): (من).
(¬3) أَثَّلَ: كَثُرَ مالُه. انظر: لسان العرب: 11/ 9.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 208.
(¬5) في (ت): (يتركها).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 522.
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 522.