كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

باب في الاستعانة بالمشركين في القتال وغيره
الاستعانةُ بالكفَّار في قتال العدوّ ممنوعةٌ؛ لقول الله -عز وجل- {وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89)} [النساء: 89]. فمنع الانتصارَ بهم، وقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لمن استعان به: "إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ " (¬1).
وأجاز مالكٌ أَنْ يُستعان بهم في الخدمة أو صنعة (¬2). وأجاز ابنُ حبيب أَنْ يُستعان بهم في هدم الحصن، ورمي المنجنيق، وأَنْ يُستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحية، قال: ولا بأس أن يقوم بمن (¬3) سالمه من الحربيين على من لم يسالمه بالسِّلاح، ويأمرهم بنكايتهم، وأن يكون من سالمه بحذاء عسكره، وقربه ومسايرين له، يقوون بطلبه على مَنْ حاربه , ما لم يكونوا في داخل عسكره (¬4).
وكل هذا انتصار بالكافرين (¬5) والقرآن والحديث يرده.
¬__________
(¬1) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: 2/ 83، في باب في المشترك يسهم له، من كتاب الجهاد، برقم (2732).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 524.
(¬3) في (ت): (على).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 35.
(¬5) في (ت): (الكفار).

الصفحة 1437