كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

وهو قول مالك والشافعي (¬1)، وأبي حنيفة (¬2).
وقال مالك: الفرازنة -وهم جنس من الحبشة- لا يقاتلون حتى يدعوا (¬3).
وقال ابن القاسم في الترك مثل ذلك، فأباح قتالهما إذا دعوا فأبوا (¬4).
وقال مالك في كتاب ابن شعبان: لا تقاتل الحبشة، إلا أن يخرجوا من غير ظلم. وكذلك الترك (¬5).
وقال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن حرملة بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "اْترُكُوا الحَبَشَةَ مَا ترَكُوكُمْ" (¬6).
وقال أبو إسحاق ابن شعبان: اتركوا الرابضين ما تركوكم؛ الحبشة والترك.
وقال سحنون: قيل لمالك: أبلغك أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "ذروا الحبشة ما وذروكم؟ ". قال: أمّا عن النَّبي - صلي الله عليه وسلم - فلا، ولكن لم أزل أسمع أنَّ ذلك يقال، ولم يزل الناس يغزون الروم وغيرهم، وتركوا هؤلاء، فما أُراهم تركوا قتالهم إلا لأمر (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: الأم، للشافعي: 4/ 240.
(¬2) انظر: المبسوط، للسرخسي: 10/ 201.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 529.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 529.
(¬5) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [48 / أ].
(¬6) لم أقف على قول ابن القاسم، وقوله: (اتركوا الحبشة)، أخرجه أبو داود: 2/ 517، في باب النهي عن تهييج الحبشة، من كتاب الملاحم، برقم (4309).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 69، والبيان والتحصيل: 17/ 544.

الصفحة 1450