كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

قال مطرف وابن الماجشون (¬1): وهذا في مبتدأ حملها، فأما من ترهب بعد أن ضربت عليه؛ فلا تزول عنه (¬2).
قال مالك: وأما رهبان الكنائس؛ فلم ينه عن قتلهم, ولا توضع الجزية عنهم (¬3).

فصل [في مقدار ما يفرض من الجزية]
وأما قدرها، فقال مالك في كتاب محمد: جزية الجماجم على ما فرض عمر - رضي الله عنه - على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعون درهما، ولا يزاد، وإن كثر يسرهم (¬4).
واختلف هل ينقص الفقير، فقال محمد: روى أصبغ عن ابن القاسم، أنه قال: لا ينقص.
وأباه أصبغ إذا كان منهم من لا يحمل ذلك لإقلاله، قال: وكتب عمر - رضي الله عنه - أن خففوا عن محتاجهم، ثم إن احتاجوا فاطرحوها عنهم، ثم إن (¬5) احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال (¬6).
وقال (¬7) ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا تؤخذ الجزية من الفقير (¬8).
¬__________
(¬1) قوله: (وابن الماجشون) ساقط من (ب).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 359.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 359.
(¬4) في (س): (وإن كثر بشرهم)، وانظر: البيان والتحصيل: 4/ 179.
(¬5) قوله: (إن) ساقط من (ب).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 213.
(¬7) في (ب): (وقاله).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 359.

الصفحة 1452