كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

وهو أحسنُ للحديث أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذا - رضي الله عنه - أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا. يريد: محتلمًا (¬1).
وأمر عمر - رضي الله عنه - بأربعة دنانير، فثبت أنّها تختلف باختلاف حالهم من الغنى والفقر. وإنَّما لم يَرَ مالك أَنْ يزاد على ما فعل عمر - رضي الله عنه -، أنَّه فرض مع الدنانير أرزاق المسلمين مُدَّين من الحنطة على كل نفس في الشهر، مع ثلاثة أقساط زيتٍ ممن كان بالشام (¬2) والجزيرة.
وعلى من كان من أهل مصر إردب من حنطة في كلّ شهر، قال: ولا أدري كم من الوَدَك (¬3) والعسل، وعليهم من الكسوة التي كان عمر يكسو النَّاس، وعليهم (¬4) أن يضيفوا من مرَّ بهم من المسلمين ثلاثة أيام.
وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا (¬5) كلَّ شهر على كلّ رجل مع كسوة معروفة، ولا أدري كم كان قدرها، كان عمر يكسوها النَّاس، وأربعة دنانير يسدُّ به (¬6) فيما كان عليهم من الطعام والإدام والكسوة والضيافة (¬7).
فإن زيد اليوم عليهم من الذهب والورق ما بينهم وبين ما كان عليهم من سوى العين؛ لم يخرج فاعله من قضاء عمر.
¬__________
(¬1) حسن، أخرجه أبو داود: 1/ 494، في باب في زكاة السائمة، في كتاب الزكاة، برقم (1576)، والترمذي: 3/ 20، في باب ما جاء في زكاة البقر، من كتاب الزكاة، برقم (623)، وأخرجه النسائي: 5/ 25، في باب زكاة البقر، من كتاب الزكاة، برقم (2450).
(¬2) في (س): (بلاد الشام).
(¬3) الودك: دَسَم اللحم ودُهنه. انظر: لسان العرب: 10/ 509.
(¬4) في (س): (وعلى).
(¬5) في (ب): (خمسة أصوع)، انظر: النوادر والزيادات: 3/ 358.
(¬6) قوله: (يسد به) في (ب): (نسوة).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 357.

الصفحة 1453