كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)
ولا الميتة (¬1).
وعكسه ابن القاسم في كتاب محمد فقال: لا يصلح فداؤهم بالخيل، وهو بالخمر أخف (¬2).
وأجازه سحنون في كتاب ابنه بالخمر والخنزير والميتة، قال: ويأمر الإمامُ أهل الذمة بدفع ذلك إليهم، ويحاسبهم بذلك في الجزية (¬3) وهو أحسن، وقد أُبيح للمسلم استعمال هذه عند الضرورة. ومعونة الكافر على استعمالها أخفُّ، ولا بأس به في الخيل.
وكذلك، إذا لم يقبلوا في الفداء إلا عُلُوجًا، وفي كتاب مسلم أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فدى أسيرين من المسلمين بأسير مشرك (¬4).
وقال أصبغ في العتبية: إن لم يرضوا إلا بالمشرك الذي له نجدة أو بعلوج لهم نكاية؛ فلا بأس بذلك (¬5). يريد: ما لم يخش بتسليمهم الظهور على المسلمين.
وأمَّا إن كان إنمَّا يخشى وقوع الضرر بالقتال الذي يحدث بتسليمهم فلا بأس؛ لأنَّ القتال لاستنقاذهم يجب مع وقوع القتل حينئذٍ، إلا أن يعطوا عهدًا ألا يقاتلوا معهم، ويرى أنَّهم يوفون بذلك.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 301.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 302.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 302.
(¬4) أخرجه مسلم: 3/ 1262، في باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، من كتاب النذر، برقم (1641).
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 560، وفي النوادر: "قال سحنون: وإن طلبوا علوجًا بأيدينا لهم نكاية فى فداء المسلم فلا بأس أن يعطوا ذلك". انظر: النوادر والزيادات: 3/ 303.
الصفحة 1456
6964