كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

غيره نجسًا.
وقوله الأول أحسن؛ لأنه ثوب طاهر، والنهي لمكان السرف، وهذا مضطر غير قاصد إلى السرف، وقد أَبَاحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِبَاسَهُ لِمَنْ بِهِ حِكَّةٌ (¬1)، فهو في ستر العورة في الصلاة أعذر.
واختلف أيضًا فيمق صلى به مختارًا، فقال أشهب: يعيد ما دام في الوقت (¬2)؛ لأنه بمنزلة من صلى عريانًا. وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا (¬3).
واتفقا إذا كان عليه ما يستره ألا إعادة عليه (¬4).
وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادة عليه وإن كان متعمدًا ولا شيء عليه غيره، وليس كالعريان؛ لأن المرأة تصلي في ثوب حرير فيجزئها، وإنما هو عاصٍ بمنزلة المصلي في ثوب غصب، فإن صلاته تجزئ (¬5).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 3/ 1069، في باب الحرير في الحرب، من كتاب الجهاد والسير، في صحيحه، برقم (2762)، ومسلم: 3/ 1646، في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، من كتاب اللباس والزينة، برقم (2076).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 228.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 225.
(¬4) قوله: (ألا إعادة عليه) يقابله في (س): (أن الإعادة عليه)، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 225.
(¬5) في (ش 2): (تجزئه).

الصفحة 146