كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

وَقِيذٌ" (¬1). وقوله لأبي ثعلبة الخشنيّ - رضي الله عنه -: "مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّم فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبَكَ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ" أخرجهما البخاري ومسلم (¬2).
فتضمَّن الحديث الأول خمسًا:
أحدها (¬3): أنَّ قَتْلَ المعَلَّم ذَكاة.
والثَّاني: أنَّه إذا كان يأكل فليس بمعلَّم، ولا يكون قتله ذكاةً.
والثالث: إذا شَكَّ في الذَّكاة لم يؤكل؛ لأنَّ الأصل أنَّه حرام إلّا بذكاة، فإذا خالط غير كلبه صار في شكٍّ من ذكاة كلبه.
والرَّابع: أنَّ عدمَ التسمية يمنع الأكلَ لتعليله في المنع: فإنَّما سمَّيت على كلبك، ولم تسمّ على غيره.
والخامس: أنَّ (¬4) محمل قول الله -عز وجل-: {وَرِمَاحُكُمْ} هو أن يصيب بالمعتاد أن
¬__________
= لا بحدّه. انظر: لسان العرب: 7/ 165، وقال الجبي: المعراض -بكسر الميم- هو من اعترضت الشيء وهو عود يرمى إلى الطائر الثقيل الحُبارَى والغرانيق والأوز ونحوها لاستقلاله بالطيران من الأرض بثقل فيعزضه الصائد بهذا العود فيضربه فيرمي به إلى الأرض. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: 47.
(¬1) أخرجه البخاري: 5/ 2090، في باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (5168)، ومسلم: 3/ 1529، في باب الصيد بالكلاب المعلمة, من كتاب الصيد والذبائح، برقم (3/ 1929).
(¬2) أخرجه البخاري: 5/ 2090، في باب ما جاء في التصيد، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (5170)، ومسلم: 3/ 1532، في باب الصيد بالكلاب المعلمة, من كتاب الصيد والذبائح، برقم (1930).
(¬3) قوله: (أحدها) ساقط من (ر).
(¬4) في (ر): (يتبين به أن).

الصفحة 1464