كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

فصل [النيّة في الاصطياد]
النيّة في الاصطياد راجعة إلى حال الصَّيد من جواز أكله ومنعه.
والصَّيد أربعة: حلال، وحرام، ومكروه، ومختلف فيه (¬1) بالكراهية والتحريم.
فالأول: الغزْلان وبقر الوحش وحمرها والأرنب والأيل والطير (¬2)، وما أشبه ذلك، والطير ما لم يكن ذا مخلبٍ فلا يحلّ اصطياد شيء من (¬3) هذه، إلا بنيَّة الذَّكاة، أو يدعه.
والثاني: الخنزير، يجوز رميه بنية قتله، لا لغير ذلك، وليس ذلك من الفساد لقول النَّبي - صلي الله عليه وسلم -: "لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ" (¬4) وعلى هذا مذهب مالك، أنَّه يَجوز قتله ابتداءً، إلا أنْ يصيبَ إنسانًا حاجةٌ تبيح أكلَه؛ فيستحبّ له أَنْ يَنْوي الذَّكاةَ. قاله أبو بكر الوقَار (¬5).
والثَّالث: الأسد والنَّمر والفهد واللب والذئب، فعلى القول: إنَّه حرام.
¬__________
(¬1) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (والطير) زيادة من (ر).
(¬3) قوله: (شيء من) زيادة من (ت).
(¬4) أخرجه البخاري: 2/ 774، في باب قتل الخنزير، من كتاب البيوع، برقم (2109)، ومسلم: 1/ 135، في باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الإيمان، برقم (155).
(¬5) في (ر): (وخالف أبو بكر في الوقار).
قلت: والمثبت هو المنقول عن أبي بكر الوقار، قال في منح الجليل: 4/ 434: (نص مختصر الوقار: وإذا أصاب المضطر ميتة أو خنزيرا كل ما أحب فإن أحب الخنزير فلا يأكله إلا ذكيًا).

الصفحة 1466