كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

باب في صفة التعليم
اختلفَ في صفة التَّعليم على أربعة أقوال:
فقال في الكتاب (¬1) في البازي والكلب: هو أن يفقه: إذا زجر انزجر، وإذا أشلي (¬2) أطاع (¬3).
وقال أشهب في مدونته: هو الذي يفقه إشلاءه ويحضه ذلك على الصيد. وإذا زجرتَه: نهاه ذلك عنه، وما لا يفقه ذلك فليس بمعلم. وهذا نحو قول ابن القاسم: إن التعليم يصح بوجهين: الزجر والإشلاء (¬4).
وقال ابن حبيب: تعليم الكلاب والفهود أن تدعوه فيجيب (¬5)، وتشليه فينشلي، وتزجره فينزجر، وأما الطير فإنَّ تعليمها أن تجيب إذا دعيت، وتنشلي إذا أرسلت، وليس أن تنزجر (¬6)؛ لأنه غير ممكن فيها، وهو قول ربيعة وابن الماجشون (¬7).
وقال: وكان ابن القاسم يقول: تعليمها كتعليم الكلاب (¬8). فحكي عن
¬__________
(¬1) في (ر): (المدونة).
(¬2) من شلا، وهو الجلد، والإشلاء هو الدعاء، قال أَبو زيد أَشْلَيْت الكَلْبَ دَعَوْته. انظر: لسان العرب: 14/ 442.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 532.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 309.
(¬5) قوله: (تدعوه فيجيب) يقابله في (م): (تدعوهم فيجيبوا).
(¬6) زاد في هامش (ت): (إذا انزجر).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 342.
(¬8) انظر: المدونة: 1/ 534.

الصفحة 1469