كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

ابن القاسم أن التعليم يصح بثلاثة، وفرَّق هو بين الطَّير وغيرها.
وقال ابن القاسم في الكتاب (¬1): إذا أدرك (¬2) كلبه أو بازيه فلم يستطع إزالته من الصيد حتَّى مات بنفسه- أنَّه يأكله (¬3). فجعله في هذا السؤال معلمًا، وإن كان لا يطيعه في الزجر، وهذا خلاف ما تقدَّم له، وخلاف قول أشهب في قوله: إذا زجرته نهاه ذلك (¬4). فأما مراعاة إجابته إذا دعي- فضعيف؛ لأن ذلك معنىً لا (¬5) يتعلَّق بالصَّيد، والوجه اعتبار ما يتعلق بالصَّيد لصاحبه لا لنفسه، وهو الإغراء به، والزجر عنه أقواها؛ لأنَّه دليل على أنَّ الأخذَ لصاحبه.
اختلفَ: هل من شرطه أن لا يأكَلَ؟
فقول مالك وأصحابه أنَّه معلَّم وإنْ أَكَلَ (¬6).
وذكر ابن الموَّاز في ذلك حديثًا عن النَّبي - صلي الله عليه وسلم -: أنَّه قال: "إِنْ أَكَلَ؛ فَكُل" (¬7).
وذَهَبَ بعض أَهْل العلم إلى أنَّه ليس بمعَلَّم، واحتجّوا بحديث عديّ بن حاتم - رضي الله عنه - (¬8).
¬__________
(¬1) في (ر): (المدونة).
(¬2) في (ت): (أدركه).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 533.
(¬4) في (م): (وينهاه عنه)، وفي (ت): (ونهاه عنه).
(¬5) قوله: (لا) ساقط من (م).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 533.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 343، قلت: والحديث لم أقف عليه مرفوعًا، وأخرجه ابن أبي شيبة: 4/ 239، في باب الكلب يشرب من دم الصيد، من كتاب الصيد، برقم (19642) من حديث الحسن البصري من قوله.
(¬8) سبق تخريجه، ص: 1470.

الصفحة 1470