بإرسالٍ، والآخر بغير إرسال، إلا أنْ يزجره عنه، فيقف عنه، ثمَّ يغريه به، فيسقط حكم الأول.
فصل [في إرسال الجوارح]
وإذا اشْتَغَلَ بعدَ الإرسال بغير ما أرْسلَ عليه فأطال (¬1) سَقَطَ حكم ذلك الإرسال.
ويختلف فيه إذا كان الاشتغال الخفيف: فظاهر قوله في الكتاب (¬2) أنَّه لا يؤكل؛ لأنَّه قال: إذا مرَّ الكلب بكلبٍ، فوقف عليه يشمّه، أو على (¬3) جيفة فأكل منها، أو عَجَزَ الطائر فسَقَطَ على موضعٍ، أو عَطَفَ راجعًا فقد خَرَجَ عن ذلك الإرسال (¬4). ولم يفرّق بين قليل، ولا كثير، وقال: إذا أرسل على جماعة فأخذ اثنين أنَّهما يؤكلان (¬5). ولم يَرَ (¬6) اشتغالَه (¬7) بالأوَّل قطعًا للثَّاني. وقيل: لا يؤكل الثَّاني.
والصَّواب أنَّ الشيءَ اليسيرَ لا يقطع عن حكم الأول.
¬__________
(¬1) في (ر): (فإن أطال).
(¬2) في (ر): (المدونة).
(¬3) قوله: (على) ساقط من (ت) وفي (م): (رأى).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 538.
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 534.
(¬6) في (ت): (يرد).
(¬7) في (م): (استعماله).