المرْسل عليه، وإن لم يكن معه بازه، ولا فيه سهمه، أو وجد فيه سهمه، أو معه بازه، أو كلبه.
وإن لم يعرفه، ولا وجد فيه (¬1) سهمه، ولا معه بازه لم يؤكل. وهذا قول مالك عند ابن حبيب (¬2).
ومثله إذا وجد معه بازه ولم يعرفه، وبقربه صيد يشككه فيه (¬3)، فقال ابن القاسم في العتبية لا يأكله (¬4). يريد: إذا كان الاثنان قتيلين، وإن كان معه آخر حي (¬5) أكل الميت؛ لأنَّ الغالب أنَّ المرسل أخذ ما رآه. وكذلك سهمه، فللغالب حكم، إلا أن يتركه على حال (¬6) التنزه، وهذا في البازي والكلب، وأمّا السهم فلا؛ لأنه لا يتأتى منه التنقل.
فصل [في الرجل يدرك الصيد ميتا]
وإذا لم يتبعه، ورجع عن طلبه، ثم أدركه ميتًا، فإنْ لم ينفذ مقاتله لم يؤكل، والبازي والكلب في هذا سواء؛ لإمكان أن يكون لو اتبعه لأدرك ذكاته (¬7)، وإن وجده وقد أنفذت مقاتله افترق الجواب: فإن كان رماه بسهْم أكل؛ لأنَّها رمية واحدة، وقد أنفذت مقاتله (¬8)، فاتباعه وعدمه سواء.
¬__________
(¬1) في (ر): (معه).
(¬2) قوله: (عند ابن حبيب) يقابله في (ت): (وابن حبيب).
(¬3) قوله: (يشككه فيه) يقابله في (م): (يشك له).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 319.
(¬5) في (ر): (حتى).
(¬6) قوله: (حال) ساقط من (م)، وفي (ر): (وجه).
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 533
(¬8) قوله: (أنفذت مقاتله) يقابله في (ر): (تقدمت).