أو لا. فساوى في هذه الرّواية بين السهم والكلب، وما أنفذت مقاتله وما لم تنفذ، وما رجع عنه (¬1) صاحبه اختيارًا، أو بات عنه (¬2).
ووردت الأحاديث بمثل ذلك، فأخرج البخاري ومسلم عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ، فَكُلْ" (¬3). وزاد مسلم في الكلب مثل ذلك (¬4): "أَنَّهُ يَأْكُلُهُ وَإِنْ بَاتَ مَا لَمْ يُنْتِنْ" (¬5).
فجاءت هذه الأحاديث مجملة، ولم يشترط فيها إنفاذ المقاتل، وهذا هو الصواب، ومحمله على (¬6) أنَّه مات ممَّا أرسل عليه، وأنَّه القاتل له (¬7) حتَّى يعلم غير ذلك، ويفترق الجواب إذا لم يتبعه وتركه اختيارًا، فيؤكل في السهم إذا أنفذ مقاتله؛ لأنَّها رمية واحدة وقد أنفذت (¬8)، فلا فرق بين اتباعه ورجوعه عنه.
ولا يؤكل إذا لم تنفذ (¬9)، ولا ما صاده الكلب، أنفذت مقاتله أم لا؛
¬__________
(¬1) قوله: (عنه) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (عنه) ساقط من (م).
(¬3) أخرجه البخاري: 5/ 2089، في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، من كتاب الذبائح والصيد، في صحيحه، برقم (5167)، ومسلم: 3/ 1529، في باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح، برقم (1929).
(¬4) في (ر) و (م): (مثل ذلك في الكلب).
(¬5) أخرجه مسلم: 3/ 1532، في باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده, من كتاب الصيد والذبائح، برقم (1931).
(¬6) قوله: (على) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (له) ساقط من (ت).
(¬8) قوله: (وقد أنفذت) ساقط من (ر).
(¬9) في (م): (تنفذ مقاتله).